أنّه لا نسبة بينهما ، فجاز تزويج أحدهما بالآخر ، ولا توارث بينهما وإن اخذت النطفة من تُفّاحة واحدة مثلًا .
( مسألة 9 ) : لو تولّد الطفل بواسطة العلاج قبل مدّة أقلّ الحمل ، كما لو أسرع عن سيره الطبيعي بواسطة بعض الأشعّات ، أو تولّد بعد مدّة أكثر الحمل ؛ للمنع عن سيره الطبيعي والإبطاء به ، يلحق الطفل بأبيه بعد العلم بكونه من مائه . ولو صار ذلك طبيعياً لأجل ضعف أشعّة الشمس وتغيير طبيعة الأرض ، يلحق الولد بالفراش مع الشكّ أيضاً . وكذا لو كان في بعض المناطق طبيعي أكثر الحمل أو أقلّه على خلاف مناطقنا ، يحكم بإلحاق الولد مع إمكانه ، ولا يُقاس بمناطقنا .
( مسألة 10 ) : لو انتقل الحمل في حال كونه علقة أو مضغة ، أو بعد ولوج الروح من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى ، فنشأ فيها وتولّد ، هل هو ولد الأولى أو الثانية ؟ لا شبهة في أنّه من الأولى إذا انتقل بعد تمام الخلقة وولوج الروح ، كما أنّه لا إشكال في ذلك إذا اخرج وجعل في رحم صناعية وربّي فيها .
وأمّا لو اخرج قبل ذلك - حال مضغته مثلًا - ففيه إشكال . نعم ، لو ثبت أنّ نطفة الزوجين منشأ للطفل فالظاهر إلحاقه بهما ؛ سواء انتقل إلى رحم المرأة أو رحم صناعية .
ومنها : التشريح والترقيع
( مسألة 1 ) : لا يجوز تشريح الميّت المسلم ، فلو فعل ذلك ففي قطع رأسه وجوارحه دية ذكرناها في الديات ، وأمّا غير المسلم فيجوز ؛ ذمّياً كان أو غيره ، ولا دية ولا إثم فيه .
( مسألة 2 ) : لو أمكن تشريح غير المسلم للتعلّمات الطبّية ، لا يجوز تشريح