تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
( مسألة 7 ) : الأوراق النقدية لا تتعلّق بها الزكاة ، ولا يجري فيها حكم بيع الصرف . نعم ، الأقوى جواز المضاربة بها .

ومنها : السرقفلية

( مسألة 1 ) : استئجار الأعيان المستأجرة - دكّةً كانت أو داراً أو غيرهما - لا يوجب حدوث حقّ للمستأجر فيها ؛ بحيث لا يكون للمؤجر إخراجه بعد تمام الإجارة . وكذا طول مدّة بقائه وتجارته في محلّ الكسب ، أو كون وجاهته وقدرته التجاري الموجبتين لتوجّه النفوس إلى مكسبه ، لا يوجب شيء منها حدوث حقّ له على الأعيان ، فإذا تمّت مدّة الإجارة يجب عليه تخلية المحلّ وتسليمه إلى صاحبه ، فلو بقي في المكان المذكور مع عدم رضا المالك كان غاصباً عاصياً ، وعليه ضمان المكان لو تلف ولو بآفة سماوية ، كما عليه اجرة مثل المكان ما دام كونه تحت يده وعدم تسليمه إلى مالكه . ( مسألة 2 ) : لو آجر هذا الشخص ذلك المكان المغصوب كانت الإجارة فاسدة ، ولو أخذ شيئاً بعنوان مال الإجارة فهو حرام ، فإن تلف أو أتلفه كان ضامناً للدافع ، كما أنّ الدافع إذا قبض المحلّ صار ضامناً لمالكه ، وعليه اجرة مثله له . ( مسألة 3 ) : السرقفلية التي يأخذها الغاصب في هذه الصورة حرام ، ولو تلف ما أخذه عنده أو أتلفه فهو ضامن لمالكه . ( مسألة 4 ) : لو استأجر محلًاّ للتجارة في مدّة طويلة - كعشرين سنة مثلًا - وكان له حقّ إيجاره من غيره ، واتّفق ترقّي اجرة مثل المحلّ في أثناء المدّة ، فله إجارته بالمقدار الذي استأجره وأخذ مقدار بعنوان السرقفلية لأن يؤجره منه على حسب توافقهما .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 655 | السيد الخميني