نعم ، مع عدم العلم بذلك وعدم معهوديته لم يكن قراراً ولم يلزم بشيء .
( مسألة 4 ) : ما يأخذه البنك أو غيره من المديون عند تأخّر الدفع بعد حلول الأجل وعدم تسليم المبلغ من قبل المديون الصوري ، حرام لا يجوز أخذه وإن كان بمراضاة المتعاملين .
( مسألة 5 ) : الكمپيالات وسائر الأوراق التجارية لا مالية لها ، وليست من النقود ، والمعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها ، بل بالنقود وغيرها التي تلك الأوراق معبّرة عنها ، ودفعها إلى الدائن لا يسقط ذمّة المدين ، ولو تلف شيء منها في يد غاصب ونحوه أو أتلفه شخص لم يضمنه ضمان التلف أو الإتلاف . وأمّا الأوراق النقدية كالإسكناس والدينار والدولار وغيرها فلها مالية اعتبارية ، وهي نقود كالدينار والدرهم المسكوكين من الذهب والفضّة ، دفعها إلى الدائن مسقط لذمّته ، وفي تلفها وإتلافها ضمان كسائر الأموال .
( مسألة 6 ) : قد تقدّم : أنّ الأوراق النقدية لا يجري فيها الربا غير القرضي ، فيجوز تبديل بعضها ببعض بالزيادة والنقيصة ؛ سواء كان المتبادلان من نقد مملكتين كتبديل الدينار بالإسكناس ، أو لا كتبديل الإسكناس بمثله والدينار بمثله ؛ من غير فرق بين كون معتمدها ( پشتوانه ) ذهباً وفضّة ، أو غيرهما من المعادن كالأحجار الكريمة والنفط . نعم ، لو فرض في مورد تكون الأوراق المذكورة كالأوراق التجارية ، كان حكمها كتلك الأوراق ، لكنّه مجرّد فرض .
هذا إذا قصد بذلك البيع دون القرض ، وإلّا فلا يجوز « 1 » .
هامش
( 1 ) - في ( أ ) لم يرد : « هذا إذا قصد بذلك . . . » إلى آخر المسألة .