تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
مع العلم بحرمة ما أخذه أو اشتماله على حرام . وأمّا العلم بأنّ في البنك أو في المؤسّسة الكذائية محرّمات ، فلا يؤثّر في حرمة المأخوذ وإن احتمل كونه منها . ( مسألة 2 ) : جميع المعاملات المحلّلة التي لو أوقعها مع أحد المسلمين كانت صحيحة ، محكومة بالصحّة لو أوقعها مع البنوك مطلقاً حكومية كانت أو لا ، خارجية أو داخلية . ( مسألة 3 ) : الأمانات والودائع التي يدفعها أصحابها إلى البنوك إن كانت بعنوان القرض والتمليك بالضمان لا مانع منه ، وجاز للبنك التصرّف فيها ، ويحرم قرار النفع والفائدة ، كما يحرم إعطاء تلك الفوائد وأخذها ، ومع الإتلاف أو التلف يكون الآخذ ضامناً للفوائد وإن صحّ القرض « 1 » . ( مسألة 4 ) : لا فرق في قرار النفع بين التصريح به عند القرض وبين إيقاعه مبنيّاً عليه ، فلو كان قانون البنك إعطاء النفع في القرض وأقرضه مبنيّاً على ذلك كان محرّماً . ( مسألة 5 ) : لو فرض في مورد لا يكون الاقتراض والقرض بشرط النفع ، جاز « 2 » أخذ الزيادة بلا قرار . ( مسألة 6 ) : لو كان ما يدفعه إلى البنك بعنوان الوديعة والأمانة ، فإن لم يأذن في التصرّف فيها لا يجوز للبنك ذلك ، ولو تصرّف كان ضامناً ، ولو أذن جاز ،
هامش
( 1 ) - في ( أ ) ورد بعد : « وجاز للبنك التصرّف فيها » هكذا : « إن لم يقرّر النفع والفائدة فيها وإلّا فالقرض باطل لا يجوز للبنك التصرّف فيها ، وإعطاء الفوائد وأخذها محرّمة ، ومع الإتلاف أو التلف يكون الآخذ ضامناً للفوائد ، والبنك ضامناً للمال المأخوذ قرضاً » . ( 2 ) - في ( أ ) : « صحّ وجاز » .