كان لمن يتقرّب بالامّ السدس فرضاً مع وحدته ، والثلث كذلك مع التعدّد ، يقسّم بالسويّة ولو مع الاختلاف ، ولمن يتقرّب بالأب والامّ البقيّة - خمسة أسداس أو الثلثان - يقسّم بينهم ، ومع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى .
( مسألة 7 ) : مع فقد الإخوة من الأب والامّ ، واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ ، كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة ، فيقومون مقامهم .
( مسألة 8 ) : لو انفرد الجدّ فالمال له ؛ لأب كان أو لُامّ أو لهما ، ولو انفردت الجدّة فكذلك .
( مسألة 9 ) : لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب ، فللمتقرّب بالامّ منهم الثلث بالسويّة وللمتقرّب بالأب الثلثان « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » .
( مسألة 10 ) : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة من قبلها ، كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالأخت منها ، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً .
( مسألة 11 ) : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والامّ أو الأب مع الإخوة من قبله فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله والجدّة بمنزلة الأخت من قبله ، « فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » .
( مسألة 12 ) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الأنثى . نعم ، لو كانت أخت واحدة مع الجدودة من الامّ فالنصف للُاخت فرضاً والثلث للجدودة ، وفي السدس إشكال ؛ من حيث إنّه هل يردّ على الأخت أو عليها وعلى
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 413
مساهمون: السيد الخميني
ص٤١٣