الأب حيّاً يحبى ، ولو كان الحمل أنثى ، أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال ، فالظاهر أنّ الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر .
( مسألة 7 ) : الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلًا رشيداً ، وفي اشتراط كونه غير المخالف من سائر فرق المسلمين تأمّل ؛ وإن لا يبعد إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة .
( مسألة 8 ) : يقدّم تجهيز الميّت وديونه على الحبوة مع تزاحمهما ؛ بأن لا تكون له إلّاالحبوة ، أو نقص ما تركه - غير الحبوة - عن مصرف التجهيز والدين ، ومع عدم التزاحم - بأن يكون ما تركه غيرها كافياً - فالأحوط للولد الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة .
( مسألة 9 ) : لو أوصى بعين من التركة ، فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصيّة نافذة ، إلّاأن تكون زائدة على الثلث ، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر ، وليس له شيء من التركة في قبال الحبوة . ولو أوصى مطلقاً ، أو بالحبوة وغيرها ، فلو كانت الوصيّة غير زائدة على الثلث تنفذ ، وفي صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة حتّى الحبوة ، وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن غيرها حسب الوصيّة ، ولو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها ، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة ، ولو أوصى بمقدار معلوم - كألف أو كسر مشاع - فكذلك .
السادس : لا يرث الجدّ ولا الجدّة لأب أو لُامّ مع أحد الأبوين ، لكن يستحبّ أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس ، فلو خلّف أبويه وجدّاً وجدّة لأب أو لُامّ يستحبّ للُامّ أن تطعم أباها وامّها السدس
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 411
مساهمون: السيد الخميني
ص٤١١