بالسويّة ، وهو نصف نصيبها ، وللأب أن يطعم أباه وامّه سدس أصل التركة ، وهو ربع نصيبه ، ولو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له .
المرتبة الثانية : الإخوة وأولادهم - المسمّون بالكلالة - والأجداد مطلقاً ، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة .
( مسألة 1 ) : لو انفرد الأخ لأب وامّ فالمال له قرابةً ، ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسويّة ، ولو كان معهم إناث أو أنثى كذلك « فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » .
( مسألة 2 ) : لو انفردت الأخت لأب وامّ كان لها النصف فرضاً ، والباقي يردّ عليها قرابةً ، ولو تعدّدت كان لها الثلثان فرضاً والباقي يردّ عليها قرابة .
( مسألة 3 ) : يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والامّ مع عدمهم ، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما ، فلو انفرد الأخ فالمال له ، ولو تعدّد فهو لهم بالسويّة ، ولو كان فيهم أنثى فللذكر ضعفها ، ولو انفردت الأخت كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً .
( مسألة 4 ) : لا يرث أخ وأخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والامّ .
( مسألة 5 ) : لو انفرد الواحد من ولد الامّ خاصّة عمّن يرث معه ، كان له السدس فرضاً والباقي ردّاً قرابة ذكراً كان أو أنثى . ولو تعدّد الولد اثنين فصاعداً فلهما أو لهم الثلث فرضاً والباقي قرابة ، ويقسّم بينهم بالسويّة وإن اختلف الجنسان .
( مسألة 6 ) : لو كان الإخوة متفرّقين - فبعضهم للُامّ وبعضهم للأب والامّ -
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 412
مساهمون: السيد الخميني
ص٤١٢