تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
والجدودة من قبل الأب ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان الإخوة من قبل الامّ وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسويّة . ( مسألة 24 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والإخوة من الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والسدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى . ( مسألة 25 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الامّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للجدودة من الامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ » . ( مسألة 26 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى . هاهنا أمور : الأوّل : أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد ؛ في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الامّ - ولو كان أنثى - لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والامّ . الثاني : يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به ، فلو خلّف أحد الإخوة من الامّ وارثاً فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة ، ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد ، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الأنثى . ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الامّ ، فلا بدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسويّة ، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسويّة . ولو كان الأولاد من الأختين أو الزيادة للأب والامّ أو للأب مع فقد الأبويني ،