تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
على نحو الإبهام ، ولو علم إجمالًا بأ نّه إمّا تارك واجباً أو مرتكب حراماً ، وجب كذلك أو على نحو الإبهام . الشرط الرابع : أن لا يكون في إنكاره مفسدة . ( مسألة 1 ) : لو علم أو ظنّ أنّ إنكاره موجب لتوجّه ضرر نفسي أو عِرضي أو مالي يعتدّ به عليه ، أو على أحد متعلّقيه كأقربائه وأصحابه وملازميه ، فلا يجب ويسقط عنه ، بل وكذا لو خاف ذلك لاحتمال معتدّ به عند العقلاء . والظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضاً . ( مسألة 2 ) : لا فرق في توجّه الضرر بين كونه حالياً أو استقبالياً ، فلو خاف توجّه ذلك في المآل عليه أو على غيره سقط الوجوب . ( مسألة 3 ) : لو علم أو ظنّ أو خاف للاحتمال المعتدّ به وقوعه أو وقوع متعلّقيه في الحرج والشدّة على فرض الإنكار لم يجب ، ولا يبعد إلحاق سائر المؤمنين بهم . ( مسألة 4 ) : لو خاف على نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنين وعرضهم حرم الإنكار ، وكذا لو خاف على أموال المؤمنين المعتدّ بها . وأمّا لو خاف على ماله بل علم توجّه الضرر المالي عليه ، فإن لم يبلغ إلى الحرج والشدّة عليه فالظاهر عدم حرمته ، ومع إيجابه ذلك فلا تبعد الحرمة . ( مسألة 5 ) : لو كانت إقامة فريضة أو قلع منكر موقوفاً على بذل المال المعتدّ به ، لا يجب بذله ، لكن حسن مع عدم كونه بحيث يقع في الحرج والشدّة ، ومعه فلا يبعد عدم الجواز . نعم ، لو كان الموضوع ممّا يهتمّ به الشارع ولا يرضى بخلافه مطلقاً يجب .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 506 | السيد الخميني