تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
( مسألة 15 ) : لا يجوز لطلّاب العلوم الدينية الدخول في المدارس الدينية ، التي تصدّاها بعض المتلبّسين بلباس العلم والدين من قبل الدولة الجائرة ، أو بإشارة من الحكومة - سواء كان المنهج من الحكومة ، أو من المتصدّي وكان دينياً - لمفسدة عظيمة على الإسلام والحوزات الدينية في الآجل ، والعياذ باللَّه . ( مسألة 16 ) : لو قامت قرائن على أنّ مؤسّسة دينية ، كان تأسيسها أو إجراء مؤونتها من قبل الدولة الجائرة ولو بوسائط ، لا يجوز للعالم تصدّيها ولا لطلّاب العلوم الدخول فيها ، ولا أخذ راتبها ، بل لو احتمل احتمالًا معتدّاً به لزم التحرّز عنها ؛ لأنّ المحتَمل ممّا يهتمّ به شرعاً ، فيجب الاحتياط في مثله . ( مسألة 17 ) : المتصدّي لمثل تلك المؤسّسات والداخل فيها محكوم بعدم العدالة ، لا يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليه من الاقتداء في الجماعة وإشهاد الطلاق وغيرهما ممّا يعتبر فيه العدالة . ( مسألة 18 ) : لا يجوز لهم أخذ سهم الإمام عليه السلام وسهم السادة ، ولا يجوز للمسلمين إعطاؤهم من السهمين ما داموا في تلك المؤسّسات ولم ينتهوا ويتوبوا عنه . ( مسألة 19 ) : الأعذار التي تشبّث بها بعض المنتسبين بالعلم والدين للتصدّي ، لا تُسمع منهم ولو كانت وجيهة عند الأنظار السطحية الغافلة . ( مسألة 20 ) : لا يشترط في الآمر والناهي العدالة أو كونه آتياً بما أمر به وتاركاً لما نهى عنه ، ولو كان تاركاً لواجب وجب عليه الأمر به مع اجتماع الشرائط ، كما يجب أن يعمل به ، ولو كان فاعلًا لحرام يجب عليه النهي عن ارتكابه ، كما يحرم عليه ارتكابه .