تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها ، ولو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه ولو كان بلداً آخر ، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلًا . والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام . ( مسألة 5 ) : لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء . ( مسألة 6 ) : لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه وصحّت ، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك ، والأحوط الاقتداء بشخص عادل ، لكن لا يكتفي به ، كما لا يكتفي بالنائب .

القول : في السعي

( مسألة 1 ) : يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة ، ويجب أن يكون سبعة أشواط ؛ من الصفا إلى المروة شوط ، ومنها إليه شوط آخر . ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل ، وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي . ( مسألة 2 ) : يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا ، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى ، ويجب الختم بأوّل جزء من المروة ، وكفى الصعود إلى بعض الدرج . ويجوز السعي ماشياً وراكباً ، والأفضل المشي . ( مسألة 3 ) : لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي ؛ وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث . ( مسألة 4 ) : يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته ، فلو قدّمه على