تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم . ( مسألة 5 ) : يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف ، فلا يجوز الانحراف الفاحش . نعم ، يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها ؛ بشرط أن تكون بين الجبلين ؛ لا فوقهما أو تحتهما . والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين . ( مسألة 6 ) : يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما ، فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين ، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف . كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المَروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر . ( مسألة 7 ) : يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر حتّى إلى الليل ، والأحوط عدم التأخير إلى الليل ، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر . ( مسألة 8 ) : السعي عبادة يجب فيه ما يعتبر فيها ؛ من القصد وخلوصه ، وهو ركن ، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ . ( مسألة 9 ) : لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه ، والأولى قطعه من حيث تذكّر وإن لا يبعد جواز تتميمه سبعاً . ولو نقصه وجب الإتمام أينما تذكّر ، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلامشقّة وجب ، ولو لم يمكنه أو كان شاقّاً استناب . ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأتِ بالسعي فالأحوط الاستئناف . ( مسألة 10 ) : لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً - بتخيّل الإتمام - وجامع زوجته ، يجب عليه إتمام السعي ، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط ، بل