( مسألة 16 ) : لو نقص من طوافه سهواً ، فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه إلّاأن يتخلّل الفعل الكثير ، فحينئذٍ الأحوط الإتمام والإعادة ، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف ، لكن الأحوط الإتمام والإعادة .
( مسألة 17 ) : لو لم يتذكّر بالنقص إلّابعد الرجوع إلى وطنه - مثلًا - يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستئنافه ، ومع عدمه أو حرجيته تجب الاستنابة ، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .
( مسألة 18 ) : لو زاد على سبعة سهواً ، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه . ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة ؛ من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب ، وصلّى ركعتين قبل السعي ، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني ، وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة .
( مسألة 19 ) : يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر ، وكذا المفروض على الأقوى ، والأحوط عدم قطعه ؛ بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية .
( مسألة 20 ) : لو قطع طوافه ولم يأتِ بالمنافي حتّى مثل الفصل الطويل أتمّه وصحّ طوافه ، ولو أتى بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته .
( مسألة 21 ) : لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار ، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ ، وإلّا أعاده .
( مسألة 22 ) : لو شكّ بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط ، لا يعتني به وبنى على الصحّة ، ولو شكّ في النقيصة فكذلك على إشكال ، فلا يترك
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 464
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٦٤