تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦

القول : في صلاة الطواف

( مسألة 1 ) : يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط . وكيفيتها كصلاة الصبح ، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّا العزائم ، ويستحبّ في الأولى « التوحيد » وفي الثانية « الجحد » . وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات . ( مسألة 2 ) : الشكّ في عدد الركعات موجب للبطلان ، ولا يبعد اعتبار الظنّ فيه . وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام . ( مسألة 3 ) : يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام ، والأحوط وجوباً « 1 » كونها خلفه ، وكلّما قرب إليه أفضل ، لكن لا بحيث يزاحم الناس « 2 » ، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار ، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف ، ومع التساوي يختار الخلف ، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف - لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده - لا يبعد الاكتفاء بالخلف ، لكن الأحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية ، والأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي . ( مسألة 4 ) : لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام ، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ ، ولو تذكّر بعد الأعمال
هامش
( 1 ) - في ( أ ) بدل : « والأحوط وجوباً كونها خلفه » ورد : « والأحوط الذي لا يترك خلفه » . ( 2 ) - في ( أ ) لم يرد : « وكلّما قرب . . . الناس » .