خلفه ، ولكن كان الدور على المتعارف ، وكذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت ، فإنّه لا إشكال فيه بعد كون الدور على النحو المتعارف ممّا فعله سائر المسلمين .
( مسألة 8 ) : الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر وإن كان ضعيفاً جدّاً ، ويجب على الجهّال والعوامّ الاحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة ووهن المذهب ، لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا يكون مخالفاً للتقيّة أو موجباً للشهرة .
( مسألة 9 ) : لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا - كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها ، أو طاف على خلفه على عكس المتعارف - يجب جبرانه ، ولا يجوز الاكتفاء به .
( مسألة 10 ) : لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه ، فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه وإتيانه باختيار ، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل .
( مسألة 11 ) : يصحّ الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً ، لكن الأولى المشي اقتصاداً .
الرابع : إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف ، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت ، فلو طاف من داخله أو على جداره « 1 » بطل طوافه وتجب الإعادة ، ولو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ ، ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً . ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط
هامش
( 1 ) - ليس في ( أ ) : « أو على جداره » .