تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الإمام - يجب عليه الإخفات وإن كانت الصلاة جهرية . ( مسألة 8 ) : لو أدرك الإمام في الأخيرتين ، فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه ، وجبت عليه القراءة ، وإن لم يُمهله ترك السورة ، ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام « الفاتحة » ، فالأحوط عدم الدخول إلّابعد ركوعه ، فيحرم ويركع معه ، وليس عليه القراءة حينئذٍ . ( مسألة 9 ) : تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ؛ بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً . وأمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها عدا تكبيرة الإحرام ، فإنّ الواجب فيها عدم التقدّم والتقارن ، والأحوط عدم الشروع فيها قبل تمامية تكبيرة الإمام ؛ من غير فرق فيما ذُكر بين المسموع من الأقوال وغيره ؛ وإن كانت أحوط في المسموع وفي خصوص التسليم . ولو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى ، ولكن صحّت صلاته وجماعته أيضاً إلّافيما إذا ركع حال اشتغال الإمام بالقراءة في الأوليين منه ومن المأموم ، فإنّ صحّة صلاته فضلًا عن جماعته مشكلة بل ممنوعة ، كما أنّه لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً على وجه ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته فيما صحّت صلاته . ( مسألة 10 ) : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم تكبيره كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها ركعتين . ( مسألة 11 ) : لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً ، أو لزعم رفع رأسه ، وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضرّ زيادة الركن حينئذٍ ، وإن لم يَعُد أثم وصحّت صلاته إن كان آتياً بذكرهما وسائر واجباتهما ، وإلّا فالأحوط