( مسألة 6 ) : لا بأس بالحائل غير المستقرّ كمرور إنسان أو حيوان . نعم ، لو اتّصلت المارّة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرّين .
( مسألة 7 ) : لو تمّت صلاة أهل الصفّ المتقدّم ، يشكل بقاء اقتداء المتأخّر وإن عادوا إلى الجماعة بلا فصل ، فلا يترك الاحتياط بالعدول إلى الانفراد .
( مسألة 8 ) : إن علم ببطلان صلاة أهل الصفّ المتقدّم ، تبطل جماعة المتأخّر لو حصل الفصل أو الحيلولة . نعم ، مع الجهل بحالهم تُحمل على الصحّة ، وإن كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم ، وباطلة بحسب تقليد أهل الصفّ المتأخّر ، يشكل دخوله فيها مع الفصل أو الحيلولة .
( مسألة 9 ) : يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل المتقدّم ؛ إذا كانوا قائمين متهيّئين للإحرام تهيُّؤاً مُشرفاً على العمل .
القول : في أحكام الجماعة
الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية ، وكذا في الأوليين من الجهرية لو سمع صوت الإمام ولو هَمهَمته ، وإن لم يسمع حتّى الهمهمة جاز بل استحبّ له القراءة . والأحوط في الأخيرتين من الجهرية تركه القراءة لو سمع قراءته وأتى بالتسبيح ، وأمّا في الإخفاتية فهو كالمنفرد فيهما ، يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّراً بينهما ؛ سمع قراءة الإمام أو لم يسمع .
( مسألة 1 ) : لا فرق بين كون عدم السماع للبُعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك .