القول : في شرائط إمام الجماعة
ويشترط فيه أمور :
الإيمان وطهارة المولد والعقل والبلوغ إذا كان المأموم بالغاً ، بل إمامة غير البالغ ولو لمثله محلّ إشكال ، بل عدم جوازه لا يخلو من قرب ، والذكورة إذا كان المأموم ذكراً ، بل مطلقاً على الأحوط ، والعدالة - فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال - وهي حالة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتكاب الكبائر ، بل والصغائر على الأقوى ، فضلًا عن الإصرار عليها الذي عُدّ من الكبائر ، وعن ارتكاب أعمال دالّة عرفاً على عدم مبالاة فاعلها بالدين . والأحوط اعتبار الاجتناب عن منافيات المُروّة وإن كان الأقوى عدم اعتباره .
وأمّا الكبائر فهي كلّ معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو بالعقاب أو شدّد عليها تشديداً عظيماً ، أو دلّ دليل على كونها أكبر من بعض الكبائر أو مثله ، أو حكم العقل بأ نّها كبيرة ، أو كان في ارتكاز المتشرّعة كذلك ، أو ورد النصّ بكونها كبيرة .
وهي كثيرة : منها اليأس من رَوح اللَّه ، والأمن من مكره ، والكذب عليه أو على رسوله وأوصيائه عليهم السلام ، وقتل النفس التي حرّمها اللَّه إلّابالحقّ ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وقطيعة الرحم ، والسحر ، والزنا ، واللواط ، والسرقة ، واليمين الغموس ، وكتمان الشهادة ، وشهادة الزور ، ونقض العهد ، والحيف في الوصيّة ، وشرب الخمر ، وأكل الربا ، وأكل السحت ، والقمار ، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهلّ