تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
فصل به يأتي بهما مع الشرائط ، والأحوط إعادة الصلاة ، خصوصاً في الترك العمدي ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها . والأقوى عدم وجوب قضاء أبعاض التشهّد حتّى الصلاة على النبي وآله . ( مسألة 2 ) : لو تكرّر نسيان السجدة والتشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ ، ولا يشترط التعيين ولا ملاحظة الترتيب . نعم ، لو نسي السجدة والتشهّد معاً ، فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت ، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار ، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً . ( مسألة 3 ) : لا يجب التسليم في التشهّد القضائي ، كما لا يجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائية . نعم ، لو كان المنسيّ التشهّد الأخير ، فالأحوط إتيانه بقصد القربة المطلقة من غير نيّة الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أنّ الأحوط إتيان سجدتي السهو . ولو كان المنسيّ السجدة من الركعة الأخيرة ، فالأحوط إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد والتسليم وسجدتي السهو ؛ وإن كان الأقوى كونها قضاءً ووقوع التشهّد والتسليم في محلّهما ، ولا يجب إعادتهما . ( مسألة 4 ) : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما ، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشكّ ، فالأحوط وجوب القضاء ؛ وإن كان الأقوى عدمه . ( مسألة 5 ) : لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقلّ .