( مسألة 2 ) : لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ - كما قد يتّفق - ففيه إشكال لا يُترك الاحتياط بالعلاج ؛ أمّا في الركعات فيعمل على طبق أحدهما ويعيد الصلاة ، والأحوط العمل على طبق الشكّ ثمّ الإعادة ، وأمّا في الأفعال فمثل ما مرّ . نعم ، لو كان مسبوقاً بالظنّ أو الشكّ وشكّ في انقلابه ، فلا يبعد البناء على الحالة السابقة .
القول : في ركعات الاحتياط
( مسألة 1 ) : ركعات الاحتياط واجبة ، فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة من الأصل ، وتجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة ، كما أنّه لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي ، فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها وإعادة الصلاة ، ولو أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ، ثمّ تبيّن له تمامية صلاته ، لا تجب إعادتها .
( مسألة 2 ) : لا بدّ في صلاة الاحتياط من النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة « الفاتحة » - والأحوط الإسرار بها وبالبسملة أيضاً - والركوع والسجود والتشهّد والتسليم . ولا قنوت فيها وإن كانت ركعتين ، كما أنّه لا سورة فيها .
( مسألة 3 ) : لو نسي رُكناً من ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت ، فلا يُترك الاحتياط باستئناف الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة .
( مسألة 4 ) : لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها ، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة ، وإن كان في الأثناء أتمّها كذلك . والأحوط إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام . ولو تبيّن نقص