بنى على الأقلّ . ولو شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في المحلّ أتى به ، وإن تجاوز لا يعتني به . وإذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ ، إلّا إذا كان شكّه بعد الدخول في التشهّد . ولو علم بأ نّه زاد سجدة أو علم أنّه نقص واحدة أعاد .
ختام : فيه مسائل متفرّقة
( مسألة 1 ) : لو شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر ، فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده ، وإن كان لم يُصلِّها ، أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا ، فإن كان لم يُصلِّ العصر ، وكان في الوقت المشترك ، عدل به إلى الظهر . وكذا إن كان في الوقت المختصّ بالعصر ؛ لو كان الوقت واسعاً لإتيان بقيّة الظهر وإدراك ركعة من العصر ، ومع عدم السعة فإن كان الوقت واسعاً لإدراك ركعة من العصر ، ترك ما بيده وصلّى العصر ويقضي الظهر ، وإلّا فالأحوط إتمامه عصراً وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت ؛ وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه . وفي المسألة صور كثيرة ربما تبلغ ستّاً وثلاثين . وممّا ذُكر ظهر حال ما إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء . نعم ، موضع جواز العدول هاهنا فيما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة .
( مسألة 2 ) : لو علم بعد الصلاة أنّه ترك سجدتين من ركعتين - سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين - صحّت ، وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين ، وكذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأ نّهما من ركعتين ، وكذا إن علم في أثنائها بعد فوت محلّ التدارك .
( مسألة 3 ) : لو كان في الركعة الرابعة - مثلًا - وشكّ في أنّ شكّه السابق بين