لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات . نعم ، لو احتمل تجديد الماء بعد ذلك الطلب ، مع وجود أمارة ظنّية عليه بل مطلقاً على الأحوط ، يجب تجديده .
( مسألة 9 ) : إذا لم يكن عنده إلّاماء واحد يكفي الطهارة ، لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت ، ولو كان على وضوء ولم يكن عنده ماء لا يجوز إبطاله ، ولو عصى فأراق أو أبطل صحّ تيمّمه وصلاته ، وإن كان الأحوط قضاءها ، بل عدم جواز الإراقة والإبطال قبل الوقت - مع فقد الماء حتّى في الوقت - لا يخلو من قوّة .
( مسألة 10 ) : لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط .
ومنها : الخوف من الوصول إليه من اللصّ أو السبُع أو الضياع أو نحو ذلك ؛ ممّا يحصل معه خوف الضرر على النفس أو العِرض أو المال المعتدّ به ؛ بشرط أن يكون الخوف من منشأ يعتني به العقلاء .
ومنها : خوف الضرر من استعماله ؛ لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح ، أو نحو ذلك ممّا يتضرّر معه باستعمال الماء ؛ على وجه لا يلحق بالجبيرة وما في حكمها ، ولا فرق بين الخوف من حصوله أو الخوف من زيادته وبُطء بُرئه ، وبين شدّة الألم باستعماله على وجه لا يتحمّل للبرد أو غيره .
ومنها : الخوف باستعماله من العطش على الحيوان المحترم .
ومنها : الحرج والمشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة في تحصيل الماء أو استعماله وإن لم يكن ضرر ولا خوفه ، ومن ذلك حصول المنّة التي لا تتحمّل عادة باستيهابه ، والذلّ والهوان بالاكتساب لشرائه .
ومنها : توقّف حصوله على دفع جميع ما عنده ، أو دفع ما يضرّ بحاله ، بخلاف غير المضرّ ، فإنّه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 113
مساهمون: السيد الخميني
ص١١٣