تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
ومنها : لرؤية المصلوب مع السعي إلى رؤيته متعمّداً . ومنها : للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القُرص ، فإنّه يُستحبّ أن يغسل عند قضائها ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط فيه . ومنها : لمسّ الميّت بعد تغسيله . ( مسألة 1 ) : وقت إيقاع الأغسال المكانية قبل الدخول في تلك الأمكنة ؛ بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل كثير ، ويكفي الغسل في أوّل النهار أو الليل والدخول فيها في آخرهما ، بل كفاية غسل النهار للّيل وبالعكس لا تخلو من قوّة ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا ترك قبله ، خصوصاً مع عدم التمكّن قبله . والقسم الأوّل من الأغسال الفعلية ممّا استُحبّ لإيجاد عمل بعد الغسل - كالإحرام والزيارة ونحوهما - فوقته قبل ذلك الفعل ، ولا يضرّ الفصل بينهما بالمقدار المزبور أيضاً . وأمّا القسم الثاني منها فوقتها عند تحقّق السبب ، ويمتدّ إلى آخر العمر ، وإن استُحبّ المبادرة إليها . ( مسألة 2 ) : في بقاء الأغسال الزمانية والقسم الثاني من الفعلية - وعدم انتقاضها بشيء من الأحداث - تأمّل ، لكن لا يشرع الإتيان بها بعد الحدث . وأمّا المكانية والقسم الأوّل من الفعلية فالظاهر انتقاضها بالحدث الأصغر ، فضلًا عن الأكبر ، فإذا أحدث بينها وبين الدخول في تلك الأمكنة ، أو بينها وبين تلك الأفعال ، أعاد الغسل . ( مسألة 3 ) : لو كان عليه أغسال متعدّدة - زمانية أو مكانية أو مختلفة - يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 110 | السيد الخميني