والعشرين . ويُستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل ثانٍ آخر الليل .
ووقت الغسل تمام الليل ، والأولى إتيانه قبيل الغروب ، إلّافي ليالي العشر الأخيرة ، فإنّه لا يبعد رجحانه فيها بين العشاءين .
ومنها : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى ، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة ، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ، ويحتمل امتداده إلى الغروب ، والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاءً .
ومنها : غسل يوم التروية .
ومنها : غسل يوم عرفة ، والأولى إيقاعه عند الزوال .
ومنها : غسل أيّام من رجب ، أوّله ووسطه وآخره .
ومنها : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه صدر النهار .
ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة .
ومنها : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، يؤتى به رجاءً لا بقصد الورود .
ومنها : يوم المبعث ، وهو السابع والعشرون من رجب .
ومنها : ليلة النصف من شعبان .
ومنها : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل ، يؤتى به رجاءً .
ومنها : يوم النيروز .
ومنها : يوم التاسع من الربيع الأوّل ، يُؤتى به رجاءً .
ولا تُقضى هذه الأغسال بفوات وقتها ، كما أنّها لا تتقدّم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها .
وأمّا المكانية : فهي ما استُحِبّ للدخول في بعض الأمكنة الخاصّة ، مثل :
حرم مكّة وبلدها ومسجدها والكعبة ، وحرم المدينة وبلدتها ومسجدها . وأمّا
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 108
مساهمون: السيد الخميني
ص١٠٨