تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
خَالِدُونَ » . والأقوى جواز الاستئجار وأخذ الأجرة على هذه الصلاة ، والأحوط البذل بنحو العطيّة والإحسان ، وتبرّع المصلّي بالصلاة ، والظاهر أنّ وقتها تمام الليل وإن كان الأولى إيقاعها في أوّله .

القول : في الأغسال المندوبة

وهي أقسام : زمانية ومكانية وفعلية . أمّا الزمانية فكثيرة : منها : غسل الجمعة ، وهو من المستحبّات المؤكّدة ؛ حتّى قال بعض بوجوبه ، ولكنّ الأقوى استحبابه . ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى غروب الجمعة ، ومن أوّل يوم السبت إلى آخره قضاء ، ولكن الأحوط فيما بعد الزوال إلى غروب الجمعة ، أن ينوي القُربة من غير تعرّض للأداء والقضاء . وأمّا في ليلة السبت ففي مشروعية إتيانه تأمّل ؛ لا يُترك الاحتياط بإتيانه فيه رجاءً . ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ثمّ إن تمكّن منه يومها قبل الزوال - لا بعده - يستحبّ إعادته ، وإن تركه حينئذٍ يُستحبّ قضاؤه بعد الزوال منها ويوم السبت ، ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأوّل أولى ، وفي إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس تأمّل ، فالأحوط إتيانه رجاءً ، كما أنّ في إلحاق مطلق الأعذار بإعواز الماء يوم الخميس وجهاً ، لكنّ الأحوط تقديمه حينئذٍ رجاءً . ومنها : أغسال ليالي شهر رمضان ، وهي ليالي الأفراد : الأولى والثالثة والخامسة وهكذا ، وتمام ليالي العشر الأخيرة ، والآكد منها ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبع عشرة والخمس والعشرين والسبع والعشرين والتسع
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 107 | السيد الخميني