تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
الثانية ؟ لا شبهة في أنّه من الأولى إذا انتقل بعد تمام الخلقة وولوج الروح ، كما أنّه لا إشكال في ذلك إذا اخرج وجعل في رحم صناعيّة وربّي فيها . وأمّا لو اخرج قبل ذلك - حال مضغته مثلًا - ففيه إشكال . نعم لو ثبت أنّ نطفة الزوجين منشأ للطفل فالظاهر إلحاقه بهما ؛ سواء انتقل إلى رحم المرأة أو رحم صناعيّة .

ومنها : التشريح والترقيع

( مسألة 1 ) : لا يجوز تشريح الميّت المسلم ، فلو فعل ذلك ففي قطع رأسه وجوارحه دية ذكرناها في الديات ، وأمّا غير المسلم فيجوز ؛ ذمّياً كان أو غيره ، ولا دية ولا إثم فيه . ( مسألة 2 ) : لو أمكن تشريح غير المسلم للتعلّمات الطبّيّة ، لا يجوز تشريح المسلم وإن توقّف حياة مسلم أو جمع من المسلمين عليه ، فلو فعل مع إمكان تشريح غيره أثم ، وعليه الدية . ( مسألة 3 ) : لو توقّف حفظ حياة المسلم على التشريح ، ولم يمكن تشريح غير المسلم ، فالظاهر جوازه . وأمّا لمجرّد التعلّم فلا يجوز ما لم تتوقّف حياة مسلم عليه . ( مسألة 4 ) : لا إشكال في وجوب الدية إذا كان التشريح لمجرّد التعلّم ، وأمّا في مورد الضرورة والتوقّف المتقدّم فلا يبعد السقوط على إشكال . ( مسألة 5 ) : لا يجوز قطع عضو من الميّت لترقيع عضو الحيّ إذا كان الميّت مسلماً ، إلّاإذا كان حياته متوقّفة عليه . وأمّا إذا كان حياة عضوه متوقّفة عليه فالظاهر عدم الجواز ، فلو قطعه أثم ، وعليه الدية . هذا إذا لم يأذن قطعه . وأمّا إذا أذن في ذلك ففي جوازه إشكال ، لكن بعد الإجازة ليس عليه الدية وإن قلنا بحرمته . ولو