جناية أخرى ذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت وفي الجناية ديتها ، ولو لم يكن دية مقدّرة فالحكومة .
( مسألة 4 ) : لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة ، وقيل بالدية .
( مسألة 5 ) : لو عاد الذوق تستعاد الدية ، والأحوط التصالح .
السادس : قيل : لواصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال ففيه الدية ، وكذا لوتعذّر عليه الإحبال ، وكذا لو تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع . وفي الجميع إشكال ، والأقرب الحكومة . نعم لا يترك الاحتياط في انقطاع الجماع ؛ أيتكون الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة .
السابع : في سلس البول الدية كاملة إن كان دائماً على الأقوى ، والأحوط ذلك إن دام تمام اليوم ، كما أنّ الأحوط فيما كان إلى نصف النهار ثلثا الدية وإلى ارتفاعه ثلثها ، وفي سائر أجزاء الزمان الحكومة . والمراد من الدوام أو تمام اليوم أو بعضه :
هو كونه كذلك في جميع الأيّام ، وإن صار كذلك في بعض الأيّام وبرئ ففيه الحكومة .
الثامن : في ذهاب الصوت كلّه الدية كاملة ، وإذا ورد نقص على الصوت كما غَنّ أو بَحّ فالظاهر الحكومة ، والمراد بذهاب الصوت : أن لا يقدر صاحبه على الجهر ، ولا ينافي قدرته على الإخفات .
( مسألة 1 ) : لو جنى عليه فذهب صوته كلّه ونطقه كلّه فعليه الديتان .
( مسألة 2 ) : لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف وبقي بالنسبة إلى بعض ، يحتمل فيه الحكومة ، ويحتمل التوزيع ، كما مرّ في أصل التكلّم ، والأحوط التصالح .
( مسألة 3 ) : في ذهاب المنافع - التي لم يقدّر لها دية - الحكومة ، كالنوم
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 563
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٦٣