تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
( مسألة 4 ) : لو مات قبل مضيّ المدّة التي اجّلت استقرّت الدية ، وكذا لو قلع آخر عينه ، نعم لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الأرش ، كما أنّه لو عاد قبل استيفاء الدية عليه الأرش ، وأمّا بعده فالظاهر عدم الارتجاع . ( مسألة 5 ) : لو اختلفا في عوده فالقول قول المجنيّ عليه . ( مسألة 6 ) : لو ادّعى ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بيّنة من أهل الخبرة ، أحلفه الحاكم القسامة وقضى له . ( مسألة 7 ) : لو ادّعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى ، واخذت الدية بالنسبة بعد القسامة استظهاراً . ولو ادّعى نقصانهما قيستا إلى من هو من أبناء سنّه ، والزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان إلّامع العلم بالصحّة ، فيسقط الاستظهار . ( مسألة 8 ) : طريق المقايسة هاهنا كما في السمع ، فتشدّ عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة - مثلًا - ويبعد حتّى يقول المجنيّ عليه : « ما ابصرها » ، فيعلّم عنده ، ثمّ يعتبر في جهة أخرى أو الجهات الأربع فإن تساوت صدّق ، وإلّا كذّب ، وفي فرض الصدق تشدّ المصابة وتطلق الصحيحة فتعتبر بالجهتين أو الجهات ، ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان . وهذه المقايسة جارية في إصابة العينين ودعوى نقصانهما ، لكن تعتبر مع العين الصحيحة من أبناء سنّه . ( مسألة 9 ) : لابدّ في المقايسة من ملاحظة الجهات ؛ من حيث كثرة النور وقلّته ، والأراضي من حيث الارتفاع والانخفاض ، فلا تقاس مع ما يمنع عن المعرفة ، ولا تقاس في يوم غيم . الرابع : الشمّ ، وفي إذهابه عن المنخرين الدية كاملة ، وعن المنخر الواحد نصفها على إشكال في الثاني ، فلايترك الاحتياط بالتصالح .