وارتداده .
( مسألة 12 ) : لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها كفى عن الجميع حدّ واحد ، ولو شرب فحدّ قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة .
القول في أحكامه وبعض اللواحق
( مسألة 1 ) : لو شهد عدل بشربه وآخر بقيئه وجب الحدّ ؛ سواء شهد من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتّحاد ، ومع عدم إمكانه لايحدّ ، وهل يحدّ إذا شهدا بقيئه ؟ فيه إشكال .
( مسألة 2 ) : من شرب الخمر مستحلًاّ لشربها أصلًا وهو مسلم استتيب ، فإن تاب أقيم عليه الحدّ ، وإن لم يتب ورجع إنكاره إلى تكذيب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قُتل ؛ من غير فرق بين كونه ملّيّاً أو فطريّاً ، وقيل : حكمه حكم المرتدّ لا يستتاب إذا ولد على الفطرة ، بل يقتل من غير استتابة ، والأوّل أشبه . ولا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً ، بل يحدّ بشربه خاصّة مستحلًاّ كان له أو محرّماً . وبائع الخمر يستتاب مطلقاً ، فإن تاب قبل منه ، وإن لم يتب ورجع استحلاله إلى تكذيب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قتل . وبائع ما سواها لا يقتل وإن باعه مستحلًاّ ولم يتب .
( مسألة 3 ) : لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط وعليه الحدّ . ولو تاب بعد الإقرار فلا يبعد تخيير الإمام عليه السلام في الإقامة والعفو ، والأحوط له الإقامة .
( مسألة 4 ) : من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين - كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا - فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنكاره إلى تكذيب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو إنكار الشرع ، وإلّا فيعزّر ، ولو كان إنكاره لشبهة