تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
رجعيّة أو بائنة فلا حرمة . نعم لو علم بكونها في عدّة رجعيّة وشكّ في انقضائها فالظاهر الحرمة . ( مسألة 24 ) : من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة ، حرُمت عليه أبداً امّ الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته ؛ من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين . ولا تحرم على المفعول امّ الفاعل وبنته وأخته على الأقوى ، والامّ والبنت والأخت الرضاعيّات للمفعول كالنسبيّات . ( مسألة 25 ) : إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً ، وأمّا الطارئ على التزويج فلايوجبها ولابطلان النكاح ، ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( مسألة 26 ) : لو شكّ في تحقّق الإيقاب - حينما عبث بالغلام أو بعده - بنى على العدم .

القول في النكاح في العدّة وتكميل العدد

( مسألة 1 ) : لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً ولا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير ؛ رجعيّة كانت أو بائنة ، عدّة وفاة أو غيرها ، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة . ولو تزوّجها فإن كانا عالمين بالموضوع والحكم ؛ بأن علما بكونها في العدّة ، وعلما بأنّه لا يجوز النكاح فيها ، أو كان أحدهما عالماً بهما بطل النكاح وحرمت عليه أبداً ؛ سواء دخل بها أو لا . وكذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو دبراً . وأمّا لو لم يدخل بها بطل العقد ، ولكن لم تحرم عليه أبداً ، فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدّة التي كانت فيها . ( مسألة 2 ) : لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له ولم يعيّن الزوجة ، فزوّجه امرأة ذات عدّة ، لم تحرم عليه وإن علم الوكيل بكونها في العدّة ، وإنّما تحرم عليه مع