تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
الواقعيّة نصف مهرها ، وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها ، فإن كان المهران مثليّين واتّفقا جنساً وقدراً ، فقد علم من عليه الحقّ ومقدار الحقّ ، وإنّما الاشتباه فيمن له الحقّ ، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحقّ أيضاً ، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو ، وإلّا فلا محيص إلّاعن القرعة ، فمن خرجت عليها من الأختين ، كان لها نصف مهرها المُسمّى أو تمامه ، ولم تستحقّ الأخرى شيئاً . نعم مع الدخول بها تفصيل لا يسعه هذا المختصر . ( مسألة 18 ) : الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من زنا . ( مسألة 19 ) : لو طلّق زوجته ، فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز - ولايصحّ - نكاح أختها ما لم تنقض عدّتها ، وإن كان بائناً جاز له نكاح أختها في الحال . نعم لو كانت متمتّعاً بها وانقضت مدّتها - أو وهبها - لا يجوز على الأحوط - لو لم يكن الأقوى - نكاح أختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة . ( مسألة 20 ) : ذهب بعض الأخباريّين إلى حرمة الجمع بين الفاطميّتين في النكاح ، والحقّ جوازه وإن كان الترك أحوط وأولى . ( مسألة 21 ) : لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ، ولا يجب على زوجها أن يطلّقها وإن كانت مصرّة على ذلك . ( مسألة 22 ) : من زنى بذات بعل - دواماً أو متعة - حرمت عليه أبداً ؛ سواء كانت مسلمة أم لا ، مدخولًا بها كانت من زوجها أم لا ، فلا يجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه ، ولا فرق - على الظاهر - بين أن يكون الزاني عالماً بأنّها ذات بعل أو لا . ولو كان مكرهاً على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال . ( مسألة 23 ) : لو زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً كذات البعل ، دون البائنة ومن في عدّة الوفاة ، ولو علم بأنّها كانت في العدّة ، ولم يعلم بأنّها كانت
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 267 | السيد الخميني