الخشب وليطه ما القصب ، وشبه العمد عند أبي حنيفة رحمه الله أن يتعمد الضرب بما ليس
بسلاح ولا ما أجرى مجرى السلاح .
وقال أبو يوسف ومحمد ، وهو قول الشافعي رحمه الله : إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة
عظيمة فهو عمد ، وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا .
( حدثنا مسلم بن إبراهيم ) حديث هارون بن زيد في رواية اللؤلؤي .
وأما حديث مسلم بن إبراهيم ففي رواية ابن الأعرابي وأبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو
القاسم ذكره المزي في الأطراف ( قضى أن من قتل خطأ الخ ) قال الخطابي في المعالم : لا
أعرف أحدا قال بهذا الحديث من الفقهاء ( ثلاثون بنت مخاض ) وهي التي طعنت في الثانية ،
سميت بها لأن أمها صارت ذات مخاض بأخرى ( بنت لبون ) وهي التي طعنت في الثالثة ،
سميت بها لأن أمها تلد أخرى وتكون ذات لبن ( حقة ) وهي التي طعنت في الرابعة وحق لها أن
تركب وتحمل .
قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة . وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب ثم
ذكر قول الخطابي وسكت عنه .
( قيمة الدية ) أي قيمة الإبل التي هي الأصل في الدية ( النصف ) بالنصب على أنه خبر
كان وبالرفع على أنه خبر المبتدأ ( من دية المسلمين ) من تبعيضية متعلقة بالنصف ( قال ) أي
جده ( حتى استخلف عمر ) بصيغة المجهول أي جعل خليفة ( فقام ) أي عمر ( ألا ) بالتخفيف
للتنبيه ( قد غلت ) من الغلاء وهو ارتفاع الثمن أي ازدادت قيمتها ( قال ) أي جده ( ففرضها ) أي
قدر الدية ( وعلى أهل الورق ) بكسر الراء ويسكن أي أهل الفضة ( اثني عشر ألفا ) أي من
عون المعبود — صفحة 184
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٨٤