تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
الخشب وليطه ما القصب ، وشبه العمد عند أبي حنيفة رحمه الله أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجرى مجرى السلاح . وقال أبو يوسف ومحمد ، وهو قول الشافعي رحمه الله : إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد ، وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا . ( حدثنا مسلم بن إبراهيم ) حديث هارون بن زيد في رواية اللؤلؤي . وأما حديث مسلم بن إبراهيم ففي رواية ابن الأعرابي وأبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم ذكره المزي في الأطراف ( قضى أن من قتل خطأ الخ ) قال الخطابي في المعالم : لا أعرف أحدا قال بهذا الحديث من الفقهاء ( ثلاثون بنت مخاض ) وهي التي طعنت في الثانية ، سميت بها لأن أمها صارت ذات مخاض بأخرى ( بنت لبون ) وهي التي طعنت في الثالثة ، سميت بها لأن أمها تلد أخرى وتكون ذات لبن ( حقة ) وهي التي طعنت في الرابعة وحق لها أن تركب وتحمل . قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة . وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب ثم ذكر قول الخطابي وسكت عنه . ( قيمة الدية ) أي قيمة الإبل التي هي الأصل في الدية ( النصف ) بالنصب على أنه خبر كان وبالرفع على أنه خبر المبتدأ ( من دية المسلمين ) من تبعيضية متعلقة بالنصف ( قال ) أي جده ( حتى استخلف عمر ) بصيغة المجهول أي جعل خليفة ( فقام ) أي عمر ( ألا ) بالتخفيف للتنبيه ( قد غلت ) من الغلاء وهو ارتفاع الثمن أي ازدادت قيمتها ( قال ) أي جده ( ففرضها ) أي قدر الدية ( وعلى أهل الورق ) بكسر الراء ويسكن أي أهل الفضة ( اثني عشر ألفا ) أي من
عون المعبود — صفحة 184 | العظيم آبادي