قال المنذري : هذا مرسل وفيه محمد يعني ابن إسحاق ( وذكر مثل حديث موسى ) يعني
المرسل الذي قبله .
والحديث استدل به من قال إن الدية من الإبل مائة ، ومن البقر مائتان ، ومن الشاة ألفان ،
ومن الحلل مائتان كل حلة إزار ورداء وقميص وسراويل . وفيه رد على من قال إن الأصل في
الدية الإبل وبقية الأصناف مصالحة لا تقدير شرعي كذا في النيل .
قال المنذري : وهذا منقطع لم يذكر فيه من حدثه عن عطاء فهو رواية عن مجهول .
( عن خشف ) بكسر الخاء وسكون الشين المعجمة وبالفاء ( جذعة ) وهي التي طعنت في
الخامسة وهي أكبر سن يؤخذ في الزكاة ( وعشرون بني مخاض ذكر ) بضمتين لعله تخفيف ذكور
وفي بعض النسخ ذكورا ( وهو قول عبد الله ) أي ابن مسعود وبه قال أبو حنيفة رحمه الله .
وذهب الليث ومالك والشافعي إلى أن دية الخطأ عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت
لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة .
عون المعبود — صفحة 186
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٨٦