تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 792

مساهمون:

ص٧٩٢

كتاب المواريث

وفيه مقدّمات ومقصدان ولواحق ، أمّا المقدّمات فأمور :

الأوّل : في موجبات الإرث

وهي نسب وسبب : فالأوّل ثلاث مراتب : الأولى : الأبوان والأولاد وإن نزلوا . والثانية : الأجداد والجدّات وإن علوا والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا . الثالثة : الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا بشرط الصدق عرفاً . والثاني قسمان : الزوجيّة والولاء . وهو ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثمّ ولاء ضمان الجريرة ، ثمّ ولاء الإمامة .

الأمر الثاني : في موانع الإرث

وهي كثيرة : منها ما يمنع عن أصله ، وهو حجب الحرمان ، ومنها ما يمنع عن بعضه ، وهو حجب النقصان . فما يمنع عن أصله أمور :

الأوّل : الكفر بأصنافه

أصليّاً كان أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً ، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً ، فلو كان له ابن كافر لا يرثه ؛ ولو لم يكن له قرابة - نسباً وسبباً - إلّا الإمام عليه السلام ، فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر .