كتاب المواريث
وفيه مقدّمات ومقصدان ولواحق ، أمّا المقدّمات فأمور :
الأوّل : في موجبات الإرث
وهي نسب وسبب :
فالأوّل ثلاث مراتب : الأولى : الأبوان والأولاد وإن نزلوا . والثانية : الأجداد والجدّات وإن علوا والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا . الثالثة : الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا بشرط الصدق عرفاً .
والثاني قسمان : الزوجيّة والولاء . وهو ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثمّ ولاء ضمان الجريرة ، ثمّ ولاء الإمامة .
الأمر الثاني : في موانع الإرث
وهي كثيرة : منها ما يمنع عن أصله ، وهو حجب الحرمان ، ومنها ما يمنع عن بعضه ، وهو حجب النقصان . فما يمنع عن أصله أمور :
الأوّل : الكفر بأصنافه
أصليّاً كان أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً ، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً ، فلو كان له ابن كافر لا يرثه ؛ ولو لم يكن له قرابة - نسباً وسبباً - إلّا الإمام عليه السلام ، فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر .