الانتقال إلى الثالثة ، وهي إعمال القدرة مراعياً للأيسر فالأيسر .
( مسألة 2 ) : إن أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر ، وجب الاقتصار عليها لو كان أقلّ محذوراً من غيرها .
( مسألة 3 ) : لو توقّفت الحيلولة على تصرّف في الفاعل أو آلة فعله - كما لو توقّفت على أخذ يده أو طرده ، أو التصرّف في كأسه الذي فيه الخمر ، أو سكّينه ونحو ذلك - جاز بل وجب .
( مسألة 4 ) : لو توقّف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه ، والتصرّف في أمواله - كفرشه وفراشه - جاز لو كان المنكر من الأمور المهمّة التي لا يرضى المولى بخلافه كيف ما كان ، كقتل النفس المحترمة ، وفي غير ذلك إشكال ؛ وإن لا يبعد بعض مراتبه في بعض المنكرات .
( مسألة 5 ) : لو انجرّت المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل - ككسر كأسه أو سكّينه - بحيث كان من قبيل لازم المدافعة فلا يبعد عدم الضمان ، ولو وقع الضرر على الآمر والناهي من قِبل المرتكب كان ضامناً وعاصياً .
( مسألة 6 ) : لو كسر القارورة التي فيها الخمر - مثلًا - أو الصندوق الذي فيه آلات القمار ؛ ممّا لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفع ، ضمن وفعل حراماً .
( مسألة 7 ) : لو تعدّى عن المقدار اللازم في دفع المنكر ، وانجرّ إلى ضرر على فاعل المنكر ضمن ، وكان التعدّي حراماً .
( مسألة 8 ) : لو توقّفت الحيلولة على حبسه في محلّ أو منعه عن الخروج من منزله جاز ، بل وجب مراعياً للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل ، ولا يجوز إيذاؤه والضيق عليه في المعيشة .
( مسألة 9 ) : لو لم يحصل المطلوب إلّا بنحو من الضيق والتحريج عليه ، فالظاهر جوازه بل وجوبه مراعياً للأيسر فالأيسر .
( مسألة 10 ) : لو لم يحصل المطلوب إلّا بالضرب والإيلام ، فالظاهر جوازهما مراعياً للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل ، وينبغي الاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط ، بل ينبغي ذلك في الحبس والتحريج ونحوهما .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 375
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٧٥