تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
لا يجوز التعدّي منه إليهما ، والأشخاص - آمراً ومأموراً - مختلفون جدّاً ، فربّ شخصٍ يكون إعراضه وهجره أثقل وأشدّ إيذاءً وإهانة من قوله وأمره ونهيه ، فلا بدّ للآمر والناهي ملاحظة المراتب والأشخاص ، والعمل على الأيسر ثمّ الأيسر . ( مسألة 15 ) : لو فرض تساوي بعض ما في المرتبة الأولى مع بعض ما في المرتبة الثانية ، لم يكن ترتيب بينهما ، بل يتخيّر بينهما ، فلو فرض أنّ الإعراض مساوٍ للأمر في الإيذاء ، وعلم أو احتمل تأثير كلّ منهما ، يتخيّر بينهما ، ولا يجوز الانتقال إلى الأغلظ . ( مسألة 16 ) : لو احتمل التأثير وحصول المطلوب بالجمع بين بعض درجات المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية ، أو بالجمع بين تمام درجات الأولى أو الثانية ممّا أمكن الجمع بينها ، أو الجمع بين المرتبتين ممّا أمكن ذلك ، وجب ذلك بما أمكن ، فلو علم عدم التأثير لبعض المراتب ، واحتمل التأثير في الجمع بين الانقباض والعبوس والهجر والإنكار لساناً ، مشفوعاً بالغلظة والتهديد ورفع الصوت والإخافة ونحو ذلك وجب الجمع . ( مسألة 17 ) : لو توقّف دفع منكر أو إقامة معروف على التوسّل بالظالم ليدفعه عن المعصية جاز ، بل وجب مع الأمن عن تعدّيه ممّا هو مقتضى التكليف ، ووجب على الظالم الإجابة ، بل الدفع واجب على الظالم كغيره ، ووجبت عليه مراعاة ما وجبت مراعاته على غيره من الإنكار بالأيسر ثمّ الأيسر . ( مسألة 18 ) : لو حصل المطلوب بالمرتبة الدانية من شخص وبالمرتبة التي فوقها من آخر ، فالظاهر وجوب ما هو تكليف كلّ منهما كفائيّاً ، ولا يجب الإيكال إلى من حصل المطلوب منه بالمرتبة الدانية . ( مسألة 19 ) : لو كان إنكار شخص مؤثّراً في تقليل المنكر وإنكار آخر مؤثّراً في دفعه ، وجب على كلّ منهما القيام بتكليفه ، لكن لو قام الثاني بتكليفه وقلع المنكر سقط عن الآخر ، بخلاف قيام الأوّل الموجب للتقليل ، فإنّه لا يسقط بفعله تكليف الثاني . ( مسألة 20 ) : لو علم إجمالًا بأنّ الإنكار بإحدى المرتبتين مؤثّر يجب بالمرتبة الدانية ، فلو لم يحصل بها المطلوب انتقل إلى العالية . المرتبة الثالثة : الإنكار باليد . ( مسألة 1 ) : لو علم أو اطمأنّ بأنّ المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتين ، وجب
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 374 | السيد الخميني