( فقال إن ابنة فلان ) بعني زوجته عمرة بنت رواحة ( فقال ) النبي صلى الله عليه وسلم ( له ) بحذف أداة
الاستفهام ( فليس يصلح هذا ) أي هذا النحل . قال المنذري : وأخرجه مسلم .
( باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها )
( لا يجوز لامرأة أمر ) أي عطية من العطايا ( في مالها ) أي في مال في يدها لزوجها أضيف
إليها مجازا لكونه في تصرفها فيكون النهي للتحريم ، أو المراد مال نفسها لكونهن ناقصات
العقل فلا ينبغي لها أن تتصرف في مالها إلا بمشورة زوجها أدبا واستحبابا فالنهي للتنزيه ، كذا
قاله بعض العلماء .
وفي النيل : وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها
بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة ، وقد اختلف في ذلك ، فقال الليث : لا يجوز لها ذلك مطلقا
عون المعبود — صفحة 335
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٣٥