الترمذي من حديث عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود وقال هذا مرسل
عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود . هذا آخر كلامه . وفي إسناده هذا محمد بن عبد
الرحمن بن أبي ليلى ولا يحتج به ، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه وهو
منقطع .
وقد روي هذا الحديث من طرق عن عبد الله بن مسعود كلها وقد وقع في بعضها ( ( إذا
اختلف البيعان والمبيع قائم بعينه ) ) وفي لفظ ( ( والسلعة قائمة ) ) ولا يصح ، وإنما جاءت من رواية
ابن أبي ليلى وقد تقدم أنه لا يحتج به . وقيل إنها من قول بعض الرواة . وقال البيهقي : وأصح
إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن
الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده ، يريد بالحديث المذكور في أول الباب . انتهى كلام
المنذري .
( باب في الشفعة )
قال في الفتح : الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها وهي مأخوذة لغة
من الشفع وهو الزوج ، وقيل من الزيادة ، وقيل من الإعانة . وفي الشرع انتقال حصة شريك إلى
شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى انتهى .
( أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ) هذا هو ابن علية قال المزي في الأطراف ، وفي بعض
النسخ إبراهيم بن إسماعيل وهو غلط والله تعالى أعلم ( الشفعة في كل شرك ) بكسر الشين
عون المعبود — صفحة 307
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٠٧