( ابتاع غلاما ) أي اشتراه ( فخاصمه ) أي البائع ( فرده عليه ) أي على البائع ( فقال الرجل )
يعني البائع ( قد استغل غلامي ) أي أخذ منه غلته ( قال أبو داود هذا إسناد ليس بذاك ) .
قال المنذري : يشير إلى ما أشار إليه البخاري من تضعيف مسلم بن خالد الزنجي ، وقد
أخرج هذا الترمذي في جامعه من حديث عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة مختصرا
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان ، وقال هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن
عروة ، وقال أيضا استغرب محمد بن إسماعيل يعني البخاري هذا الحديث من حديث عمر بن
علي . قلت : تراه تدليسا ؟ قال لا . وحكى البيهقي عن الترمذي أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل
البخاري وكأنه أعجبه . هذا آخر كلامه . وعمر بن علي هو أبو حفص عمر بن علي المقدمي
البصري وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه ، ورواه عن عمر بن علي أبو سلمة
يحيى بن خلف الجو باري وهو ممن يروي عنه مسلم في صحيحه وهذا إسناد جيد ، ولهذا
صححه الترمذي وهو غريب كما أشار إليه البخاري والترمذي والله عز وجل أعلم انتهى كلام
المنذري .
( باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم )
عن أبي عميس بالتصغير واسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود رضي الله
عنه ( رقيقا ) أي عبيدا ( من عبد الله ) أي ابن مسعود ، ومن متعلق باشترى فأرسل عبد الله إليه )
عون المعبود — صفحة 304
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٠٤