وقال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف : القول قول المشتري مع يمينه
بعد الاستهلاك . وقال مالك قريبا من قولهم بعد الاستهلاك في أشهر الروايتين عنه ، واحتج لهم
بأنه قد روي في بعض الأخبار إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما يقول البائع أو
يترادان ، قالوا : فدل اشتراطه قيام السلعة على أن الحكم عند استهلاكها بخلاف ذلك ، وهذه
اللفظة لا تصح من طريق النقد وإنما جاء بها ابن أبي ليلى ، وقيل إنها من قول بعض الرواة ،
وقد يحتمل أن يكون ذكر قيام السلعة بمعنى التغليب لا من أجل التفريق انتهى .
قال المنذري : وأخرجه النسائي .
( فذكر معناه ) أي معنى الحديث السابق . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة وأخرجه
عون المعبود — صفحة 306
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٠٦