29 . أكل المحرم الصيد
في صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم ( من الإعلام ) بصيده ، ولم يأمره به أيأكله ؟ قال : « لا » « 1 » ، ومثله صحيح محمّد بن مسلم ، وزاد : وسألته : أيأكل قديد الوحش محرم ؟ قال : « لا » .
وفي صحيح معاوية عنه عليه السّلام قال : « لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محلّ » .
30 . أكل صيد المحرم في الحرم
في صحيح معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم ، فإنّه ينبغي أن يدفنه ، ولا يأكله أحد ، وإذا أصاب في الحلّ ؛ فإنّ الحلال يأكله ، وعليه الفداء » « 2 » ، وعليه تحمل المطلقات .
31 . أكل صيد الحرم
في صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم أصاب صيدا وأهدى إليّ منه ؟ قال : « لا إنّه صيد في الحرم » « 3 » .
وفي خبر عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السّلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصعد بصيد حمام الحرم في الحلّ ، فيذبحه ، فيدخله في الحرم فيأكله ؟ قال :
« لا يصلح أكل حمام الحرم على حال » ، « 4 » لكن دلالة الأخير على الحرمة غير واضحة وإن كانت غير بعيدة ومقتضى الإطلاق في الأوّل حرمة أكل صيد الحرم على المحلّ والمحرم في الحلّ والحرم .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 77 .
( 2 ) . المصدر ، ص 78 .
( 3 ) . المصدر ، ص 79 .
( 4 ) . المصدر . نعم لا بدّ من إحراز صحّة سند العلّامة المجلسي رحمه اللّه إلى كتاب عليّ بن جعفر ولم يحرز ، فلذا بنينا بعد الطبع الأوّل من هذا الكتاب على عدم حجّيّة جميع ما نقله المجلسي في الجزء العاشر عن عليّ بن جعفر ، وتفصيله في كتابنا : بحوث في علم الرجال .