أبواب التيمم
1 - وجوب التيمم على من لم يجد الماء الطاهر . .
( ج 3 / 68 )
فيه 15 رواية والمعتبرة سندا ما ذكرت بأرقام 1 ، 2 ، بسند الفقيه 4 ، 7 على المشهور و 9 .
2 - وجوب شراء الماء للطهارة . .
( ج 3 / 75 )
فيه اربع روايات أوليها معتبرة سندا ويمكن حملها على الاستحباب لا على تخصيص قاعدة لا ضرر كما عن جمع أو عن المشهور .
3 - وجوب طلب الماء مقدار غلوة سهم . . .
( ج 3 / 76 )
فيه ثمان روايات أوليها معتبرة بسند الكافي ، وفي سند الثالثة : جماد ابن عثمان بن يعقوب والصحيح عن يعقوب . وسادستها أيضا معتبرة سندا .
4 - حكم من لم يجد للغسل أو الوضوء إلّا الثلج . .
( ج 3 / 79 )
فيه ست روايات رابعتها معتبرة بسندى التهذيب والكافي .
5 - الجنب إذا كان معه قد ما يكيفيه من الماء . .
( 3 / 81 )
فيه اربع روايات والمذكورة برقم 3 و 4 ، بسنديها على المشهور معتبرة .
6 - حكم اجتماع الجنب والميت . .
( ج 3 / 83 ) .
فيه 23 رواية المذكورة برقم 1 بسند الفقيه ( 1 ) وبرقم 5 ، وفي المذكورة برقم 2 ، وهي غير معتبرة سندا ، دلالة على تقديم الفرض - أي الثابت وجوبه بالقران - على السنة - أي الثابت وجوبه بالسنة - حيث قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدء بالفرض . وقد ذكرنا هذه القاعدة في محلها .
وتدل عليها الرواية المعتبرة سندا .