المفيد ، كما هو غير بعيد وعلى فرض كونه مجهولا ، فهو كالحسين بن الحسن بن ابان شيخ إجازة لا شيخ رواية وذكرهما في السند لمجرد اتصال السند ، و 17 .
9 ماء البئر هل ينجس بوقوع النجاسة فيه أم لا ؟
( ج 2 / 35 ) .
فيه 16 حديثا والمعتبر منها ما ذكر بأرقام 1 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 9 ، 11 ، 14 ، 15 .
10 - ما ورد من الامر بنزح شيء من البئر . .
( چ 2 / 39 ) .
فيه 45 رواية والمعتبرة سندا ما ذكرت برقم 1 ، 6 ، 7 ، عند جمع ، 9 ، 10 ، بالسند الثاني التهذيب والاستبصار على المشهور و 11 ، بأسانيدها 13 ، 20 ، 21 ، 24 ، 35 ، 37 ، 38 بسند الاستبصار على المشهور و 42 .
11 - ما ورد في مقدار الفصل بين البئر والبالوعة . .
( ج 2 / 52 ) .
فيه ثمانية روايات معتبرتها مذكورة برقم 5 ( مضمرة ) .
12 - الماء محكوم بالطهارة . . .
( ج 2 / 58 )
فيه أربع روايات معتبرتها سندا ما ذكرت برقم 3 ببعض أسانيدها و 4 بسند الفقيه .
13 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
14 - باب عدم جواز غسل شيء . . .
( ج 2 / 58 ) .
فيه روايتان معتبرتان بناء على أن موسى بن الحسن ، حفيد عامر كما عن المعجم .
15 - حكم المياه المستعملة في رفع الحدث والخبث . . ( ج 2 / 59 ) .
فيه ثمان عشرة رواية والمعتبرة سندا ما ذكرت برقم 4 ، 5 ، 8 ، 12 ، 13 ، 14 على المشهور فيهما و 15 .
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 34
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٣٤