15 ، 18 ، 19 ، بأسانيدها 21 ، 24 ، بسندي الكافي ، لكن لأجل السند الأوّل فيه اشكال .
2 - طهارة أبوال ما يؤكل لحمه وارواثه . . .
( 86 ) .
فيه 27 رواية والمعتبرة منها ذكرت بأرقام 1 ، 2 ، 14 ، وبسند الاستبصار على المشهور ، 15 ، 16 ، على المشهور 17 ، 20 و 26 على وجه .
3 - نجاسة المني . .
( 2 / 93 ) .
فيه 17 رواية والمعتبرة منها سندا ما ذكرت برقم 5 ، 6 على المشهور ، بل مطلقا عل وجه ، 7 و 8 على المشهور فيهما و 9 على اشكال ، 10 ، 14 ، 16 على المشهور .
4 - فيه عشرة روايات غير معتبرة سندا .
5 - طهارة القيء والمدة والقيح
( ج 2 / 102 ) .
فيه ثلاث روايات معتبرات بأسانيدها .
6 - فيه رواية غير معتبرة سندا .
7 - نجاسة الخمر والفقاع وكل مسكر . .
( ج 2 / 106 ) .
فيه 21 رواية والمعتبرة منها سندا ما ذكرت برقم 2 « 1 » 9 ، 13 ، 15 و 18 بسند العلل .
8 - نجاسة الميت من الإنسان قبل الغسل وكذا . .
( 115 ) .
هامش
( 1 ) . اعتبار الرواية مبني على أحد الامرين : اما وثاقة عبد اللّه بن محمّد أو كون المراد بابي الحسن هو الإمام الهادي حتى كان ابن مهزيار عارفا بخطه ، ولو كان أبو الحسن ، هو الرضا عليه السّلام لا يقبل قوله : فوقع بخطه . لأنه لا دليل على أنه يعرف خط الرضا عليه السّلام .