الجزء الثاني من جامع الأحاديث كتاب الطهارة أبواب المياه
1 - الماء طهور باقسامه وان كان ماء البحر
( ج 2 / 1 ) .
فيه ثمان روايات معتبرتها 1 ، لتعدد أسانيدها و 2 و 5 .
وفي الثانية المعتبرة : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول ، قرضوا لحومهم بالمقاريض . وقد تعرض بعضهم لدفع اشكالين فيها بزعمه ولأراه موفقا .
والحق رد علمه إلى من صدر عنه ، حتى إذا فرضنا ان تنجيس أبدانهم بنجاسة خارجية وكان التقريض عقوبة لهم ، فان مثل هذه العقوبات يبعد تشريعها من شريعة إلهية . ويمكن أن يقال ن التقريض عمل الناس في خصوص البول دون تشريعه في الشريعة الإلهية .
2 - الماء إذا لاقته النجاسة وتغير . . .
( ج 2 / 8 ) .
فيه عشرة رواية أولها بسند التهذيبين صحيح لكن عن الكافي في آخر سندها : عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام والكليني رحمه اللّه اضبط من الشيخ فيحتمل حذف جملة ( عمن أخبره ) من الشيخ رحمه اللّه لبعد رواية حريز مرّة بلا واسطة وأخرى مع الواسطة ومع الاحتمال المذكور تسقط الرواية للارسال . والمذكورة برقم 2 ، أيضا معتبرة سندا .
وفي المذكورة برقم 9 نقلا عن السرائر : قول الرسول صلّى اللّه عليه واله المتفق على روايته انه خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء . .