2 - من مات وله وارث مسلم . .
( 312 )
المذكورة برقم 4 ، وبسند التهذيب الثاني عند جمع ، معتبرة .
3 - الكافر يرث الكافر . .
( 314 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، و 2 ، معتبرة سندا . وأمّا المذكورة برقم 3 ، فكأنّها فتوى يونس .
4 - من أسلم على ميراث قبل القسمة . .
( 315 )
المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها ، 2 ، 3 ، 6 ، بسند الفقيه ، 7 و 9 ، بسند الفقيه ، وسند التهذيب عند جمع ، معتبرة سندا .
5 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
6 - حكم ميراث المرتدّ . .
( 318 )
المذكورة برقم 2 ، بسند التهذيب عند بعضهم وبسند الاستبصار ، عند جمع ، 3 ، بأسايندها ، 4 ، بسنديها معتبرة ، والمذكورة برقم 1 ، معتبرة بسند الفقيه ولكن بسند الشيخ مرسلة فيشكل الاعتماد عليها .
7 - القاتل ظلما لا يرث المقتول . .
( 320 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 5 ، بسند الكافي الأوّل والفقيه والتهذيب الأوّل ، وبسنده الثاني عند جمع ، 7 ، بسند الكافي ، 8 ، 9 ، 10 ، بسند الفقيه ، وبسند التهذيب عند بعضهم ، و 11 ، معتبرة سندا . وأمّا المذكورة برقم 15 ، فهي معتبرة ظاهرا ، وبسند التهذيب عند بعضهم كصاحب الجواهر والسيّد السيستاني وغيرهما .
لكن الصحيح إرسال السند ، إذ فيه عن جميل عن أحدهما عليهما السّلام ، وجميل لم يرو عن الباقر عليه السّلام فيفهم أنّ من يروي عن كليها فرد آخر محذوف من السند ، وأنا أشمّ رائحة الإرسال في كثير من روايات جميل ولكن لا أقدر على
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 547
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٥٤٧