على أنّ في دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة ، الالتزام بالسقوط أهون من الزيادة .
31 - تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها . .
( 29 / 228 )
المذكورة برقم 1 ، على احتياط لأجل البرقي ، 9 و 10 ، معتبرة سندا .
32 - ما ورد في أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله لعن الخمر . .
( 231 )
المذكورة برقم 2 ، مع الاحتياط ، يؤخذ بها ، وتؤكّدها بقيّة روايات الباب .
33 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
34 - حكم التداوي بشيء من الخمر . .
( 237 )
المذكورة برقم 1 و 5 ، معتبرة سندا .
35 - لا يجوز سقي الخمر صبيّا . .
( 244 )
المذكورة برقم 1 ، بسند أمالي الصدوق على وجه حسن الهيثم ، و 9 ، على الاحتياط لأجل البرقي ، معتبر سندا . وأمّا المذكورة برقم 3 ، ففي السند عجلان أبي صالح ، وهو مشترك ، فابذل السعي في التمييز .
36 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
37 - حكم ظروف الشراب . .
( 247 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
38 - تحريم كل مسكر قليلا . .
( 248 )
المذكورة برقم 2 ، 4 ، إن ثبت نسبة الرسالة إلى الشيخ رحمه اللّه ، 25 ، معتبرة سندا .
39 - ما أسكر كثيره فقليله حرام . .
( 259 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، 5 ، 10 و 16 ، بسند عقاب الأعمال ، معتبرة سندا
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 544
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٥٤٤