مخالفة الظواهر من غير دليل معتبر ، وأظنّ أنّ جميلا حذف الواسطة عمدا لاطمئنانه بصدور الرواية عن الإمام عليه السّلام ، ولكن ظنّي هذا غير حجّة ، واللّه أعلم .
8 - الدية ميراث كسائر الأموال . .
( 29 / 324 )
المذكورة برقم 2 « 1 » ، 3 ، 4 ، 5 ، بسنديها ، 10 ، بسند الفقيه ، وبسند التهذيب عند جمع ، 12 ، 15 ، عند بعضهم ، معتبرة سندا .
9 - فيه رواية مرسلة .
10 - فيه روايتان غير معتبرتين ، ولفهم سند الثانية ، لاحظ معجم الرجال ج 22 / 155 .
11 - الحرّ إذا لم يكن له وارث سوى . .
( 330 )
المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها ، 3 ، بسنديها ، 4 و 9 ، معتبرة سندا .
12 - المملوك لا يرث ولا يورث . .
( 333 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي الأوّل والثاني وبسند التهذيبين الثاني والثالث وبسند التهذيبين الأوّل عند بعضهم ظاهرا ، دون سند الكافي الثالث ، بل ودون سند الفقيه ، فإنّ يونس بن منصور بزرج ، عندي مجهول ، خلافا للسيّد الأستاذ في معجمه ، و 2 ، بناءا على انصراف عمر إلى الثقة كما قيل ، و 4 ، معتبرة سندا .
13 - المملوك إذا مات . .
( 336 )
المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها ، معتبرة سندا . وأمّا المذكورة برقم 2 ، ففي
هامش
( 1 ) رواها في الكافي والفقيه والتهذيب عن الحسن بن محبوب ، وسند الكافي معلّق على سابقه من السندين فلاحظ الكافي .
وهكذا الحال في الرواية الآتية برقم 3 .