على تردّد في سند الأخيرة « 1 » .
40 - عدم جواز الاكتحال بالخمر . .
( 264 )
المذكورة برقم 4 ، بسند الكافي معتبر .
41 و 42 - ليست فيهما رواية معتبرة سندا .
43 - تحريم الفقاع إذا غلى . .
( ج 29 / 268 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، بل وبسند المستدرك إن ثبتت نسبة الرسالة إلى الشيخ ، 4 ، بسندي الكافي الثاني والتهذيب ، 6 ، 8 ، 14 ، 16 ، 18 ، بسنديها على فرض صحّة نسبة الرسالة إلى الشيخ ، معتبرة .
44 - العصير لا يحرم شربه حتّى . .
( 275 )
المذكورة برقم 1 ، 5 ، 8 ، 10 ، 12 ، 19 ، إن صحّ رواية عبد الجبّار عن منصور بن حازم مباشرة وإلّا فهي مرسلة ، 23 ، معتبرة سندا .
45 - ليست فيه إلّا رواية مرسلة .
46 - تحريم العصير إذا أخذ . .
( 285 )
المذكورة برقم 1 ، بسند التهذيب ، 2 ، على وجه في الحسن بن عطية ، وبناء على انصراف عمر بن يزيد الثقة كما يقول السيّد الأستاذ في معجمه ، 3 ، على الانصراف المذكور ، 4 ، 5 و 6 ، معتبرة سندا .
47 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
48 - حكم التقيّة في شرب العسكر . .
( 288 )
المذكورة برقم 1 ، و 4 ، معتبرة سندا .
هامش
( 1 ) على خوف من حذف الواسطة في كلّ ما رواه هارون بن مسلم عن مسعدة وعن كلّ صحابي للصادق عليه السّلام .