16 و 17 - ليست فيهما رواية معتبرة سندا .
18 - يستحبّ لمن ضرب عبده . .
( 403 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة بسنديها .
19 - ما ورد في كفّارة من حلف بالبراءة . .
( 405 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
20 - كفّارة النذر . .
( 405 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 4 و 5 ، معتبرة سندا .
21 و 22 و 23 و 24 - ليست فيها رواية معتبرة ، نعم يظهر من معجم رجال الحديث أنّ عمرو بن حريث في المذكورة برقم 2 ، في الباب 24 ، هو الصيرفي الثقة ، وعلى هذا فهي معتبرة سندا . واللّه العالم .
25 و 26 و 27 - ليست فيها رواية معتبرة سندا .
كتاب اللعان وأبوابه
1 - كيفيّة اللعان وجملة من أحكامه . .
( 411 )
المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها ، 8 ، بأسانيدها ، 9 بسند الكافي ، و 12 ، معتبرة سندا .
2 - اللعان لا يقع إلّا بعد الدخول . .
( 421 )
المذكورة برقم 1 ، بجميع أسانيدها على الاحتياط لأجل عبد الكريم و 8 ، عند جمع معتبرة سندا .
3 - اللعان لا يكون إلّا بنفي الولد أو القذف . .
( 423 )
المذكورة برقم 2 و 5 ، بسنديها ، معتبرة سندا .
4 - حكم من قذف امرأته وهي الخرساء . .
( 427 )
المذكورة برقم 1 و 2 ، بأسانيدها ، معتبرة سندا .